الشيخ يوسف الخراساني الحائري

221

مدارك العروة

كما هو واضح فتدبر . * المتن : ( مسألة - 22 ) يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس ، ولو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه ، كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه ( 1 ) * الشرح : ( 1 ) بلا ريب في الحرمة المزبورة مع صدق الهتك والمهانة وبدونه تأمل ، كما هو الحال في المسألة التالية والمسألة التي بعدها ، فإن إعطاء القرآن بيد الكافر وأخذه منه ووضع القرآن على العين النجسة ان صدق عليه عنوان الهتك والمهانة يحرم الإعطاء ويجب الأخذ منه ويحرم وضعه على العين النجسة وإن كانت يابسة ، وان لم يصدق عليه ففي تحريمه تأمل ، وصدق المهانة والهتك على الأمور المزبورة على نحو الموجبة الكلية غير معلوم بل معلوم العدم . نعم في بعض الأخبار يشعر بأن إعطاء القرآن بيد الكافر أو إيصاله إليه محظور ، مثل ما روى أن النبي « ص » نهى ان يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ، فإنه يشعر بأن النهي من جهة مخافة وقوع القرآن في يد العدو وهو الكافر ، ولكن الاشعار غير الظهور - فتأمل جيدا . * المتن : ( مسألة - 23 ) لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر ، وإن كان في يده يجب أخذه منه . * المتن : ( مسألة - 24 ) يحرم وضع القرآن على العين النجسة ، كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة . * المتن : ( مسألة - 25 ) يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية ، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة صلوات اللَّه عليهم المأخوذة من قبورهم ، ويحرم تنجيسها ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج